س: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ
بالله - فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب
الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟
ج: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل .
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم .
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب .
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر.
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي .
ج: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل .
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم .
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب .
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر.
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي .